الشيخ مرتضى بني فضل

48

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )

[ ( مسألة 8 ) : لو كان المال الزكويّ مشتركاً بين اثنين أو أزيد ] ( مسألة 8 ) : لو كان المال الزكويّ مشتركاً بين اثنين أو أزيد تعتبر الحصص لا المجموع ، فكلّ من بلغت حصّته حدّ النصاب وجبت عليه الزكاة ، دون من لم تبلغ حصّته النصاب ( 41 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 94 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 5 ، الحديث 4 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 95 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه الزكاة ، الباب 5 ، الحديث 7 . ( 3 ) جواهر الكلام 15 : 57 . ( 4 ) شرائع الإسلام 1 : 132 .